عاجل

الأحد، 10 يوليو 2011

رداً علي د. صفوت حجازي في قوله : من يفتون بالدية معادون للثورة ونحن أولياء الدم

 قال د. صفوت حجازي في كلمته للمتظاهرين بميدان التحرير أن "من يفتون بقانون الدية مقابل دم الشهيد معادون لثورة المصريين"، محذرا أهالي الشهداء من قبول المبالغ المالية المعروضة عليهم تحت مسمى الدية. إنا لله وإنا إليه راجعون مع أني أحب هذا الرجل الدكتور صفوت حجازي ،، لكن الحق أحب إلينا من كل أحد .. 
                        عفا الله عنا وعنه وغفر لنا وله
...وأضاف أنهم لو قبلوا ذلك سوف يرتكبون أكبر جريمة في حق أبنائهم لأن الشهيد ليس شهيدهم وحدهم، مؤكدا "نحن أبناء الثورة وأولياء دم الشهداء شرعاً وعرفاً ووطناً، ودماء الشهداء فى رقاب المصريين ولا يمكن السماح بخروج قاتليهم من السجن".
 ومع احترامنا وتقديرنا للدكتور صفوت حجازي ......
نقـول :
هذا كلام عاطفي وليس كلاماً شرعياً بالمرة .
فالدية حكم شرعي إلهي رباني شرعه الحكيم الخبير
...فإذا قال أحد بجواز أخذ ولي الدم للدية دون أن يُجبر علي ذلك ،
فيقال عنه أنه معادٍ للثورة !!!!
...أقول : هذا هو كلام مخالف للشـــــــرع ولا أحب أن أقول كلام ....
مع الإقـــــــرار بالقصـــــاص كحكم شـــرعي ،
لكن الله عز وجل خير ولي الدم بين القصاص والدية ،،
وعليه فلا يجوز إجبار ولي الدم علي أيٍّ من الحكمين ..
 فولي الدم يخير إما أن يقتص أو يعفو يأخذ الدية "بالإجمـــــــــاع "
 وتحذير الدكتور صفوت أهالي الشهداء من قبول المبالغ المالية المعروضة عليهم تحت مسمى الدية.و أنهم لو قبلوا ذلك سوف يرتكبون أكبر جريمة في حق أبنائهم لأن الشهيد ليس شهيدهم وحدهم،
أقول أيضاً الدكتور مع كامل الاحترام له : لايجوز له ذلك كيف وهو حكم الله ؟؟!!!
وقوله "أنهم يرتكبون أكبر جريمة في حق أبنائهم" ،،،
هذا القول هو الجريمة بعينها ، ومن قال أن الدكتور مع كامل الاحترام له ، ولي لأي شهيد ؟؟ فهذا كلام غير صحيح ، وإلاّ لصارت فوضي .
فمع احترامنا للدكتور ولبذله ، فالأمر أمر الشرع هنا ،، لا العاطفة
وهنا نرد الأمر إلي الكتاب والسنة ،، لا إلي العاطفة
قال تعالي :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ }البقرة178
المعني : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله, بشرط المساواة والمماثلة: يُقتل الحر بمثله, والعبد بمثله, والأنثى بمثلها.
<<فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية -وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه- >>
فليلتزم الطرفان بحسن الخلق, فيطالب الولي بالدية من غير عنف, ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان, مِن غير تأخير ولا نقص. ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم; لما فيه من التسهيل والانتفاع. فمَن قتل القاتل بعد العفو عنه وأَخْذِ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصًا في الدنيا, أو بالنار في الآخرة.
وقال تعالي :
{وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً }الإسراء33
المعني : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قَتْلها إلا بالحق الشرعي كالقصاص أو رجم الزاني المحصن أو قتل المرتد.
ومن قُتِل بغير حق شرعي فقد جعلنا لولي أمره مِن وارث أو حاكم حجة <<في طلب قَتْل قاتله أو الدية>>، ولا يصح لولي أمر المقتول أن يجاوز حدَّ الله في القصاص كأن يقتل بالواحد اثنين أو جماعة، أو يُمَثِّل بالقاتل، إن الله معين وليَّ المقتول على القاتل حتى يتمكن مِن قَتْله قصاصًا.
------------------------------​-----------------
وفي السنة المباركة :
في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم :
قال صلي الله عليه وسلم : "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُعْقَلَ وإما أن يُقَاد أهل القتيل"
وفي لفظ ( إما أن يودي ) أي يعطي القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية
( وإما أن يُقاد ) أي يقتل به.
---------------------------
وفي شرح النووي على صحيح مسلم رحمه الله
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ , وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَل )
مَعْنَاهُ : وَلِي الْمَقْتُول بِالْخِيَارِ
إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْقَاتِل ,
وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ فِدَاءَهُ , وَهِيَ الدِّيَة ,
وَهَذَا تَصْرِيح بِالْحُجَّةِ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ : أَنَّ الْوَلِيّ بِالْخِيَارِ بَيْن أَخْذ الدِّيَة وَبَيْن الْقَتْل , وَأَنَّ لَهُ إِجْبَار الْجَانِي عَلَى أَيّ الْأَمْرَيْنِ شَاءَ وَلِيّ الْقَتِيل ,
--------------------
قال شيخ الإسلام مبينا هذا النوع: " وهو أن يمكَّن أولياء المقتول من القاتل فإن أحبـــوا قتـلـــوا، وإن أحبــوا عفــوا، وإن أحبــوا أخــذوا الديــة، وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله" مجموع الفتاوى (28/373، 374).
===========================
إذن فكلام الدكتور مردود عليه
------------------------------​-------
وللأسف الدكتور يسمح بالشرك يقام أمامهبل بإشرافه ، ولا يُنكر ،
حين احتضن هو وغيرة قداس صليبي لمن كفروا بالله وعبدوا المسيح والصليب ،في ميدان التحرير
ثم هو يُشغب علي من يقول بالحكم الشرعي
إنا لله وإنا إليه راجعون

مع أني أحب هذا الرجل الدكتور صفوت حجازي ،، لكن الحق أحب إلينا من كل أحد ..
عفا الله عنا وعنه وغفر لنا وله

وقد نقلت الأدلة حتي لايتكلم من لايعلم ،، والله أعلي وأجل وأعلم
مشاهدة المزيد
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق